على الاستحباب حيث قال: " ولا بأس أن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير الجمعة والمنافقين إلا أن الأفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين " والمستند هنا في استحباب السورتين المذكورتين ما تقدم في مرفوعة حريز وربعي، وردها في المدارك بالضعف ثم قال إلا أن هذا المقام يكفي فيه مثل ذلك وفيه نظر قد تقدم ذكره مرارا مع أنه قد تقدم في صحيحة زرارة المنقولة من كتاب العلل ما يدل على ذلك أيضا ولكنه لم يقف عليها، ونحو ذلك ما تقدم في رواية رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان.
وقال في المدارك بعد نقل كلام الصدوق المتقدم: والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة لما رواه الشيخ، ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على أنه ليس في الصلاة شئ موقت إلا الجمعة، إلى أن قال وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه أقول: قد تقدم في صحيحة زرارة المنقولة من كتاب العلل " اقرأ بالسورتين في ظهر الجمعة إماما كنت أو غير إمام " وكذا في صحيحة الحلبي أو حسنته التصريح بذلك حيث قال: " إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم، وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة " فإنها كما ترى صريحة في القراءة في الظهر. والعجب أنه استدل بصدر الرواية على جواز الجهر.
بقي هنا شئ يجب التنبيه عليه وهو أن المحقق (قدس سره) في الشرائع نقل قولا بوجوب السورتين في الظهر والعصر، والمنقول عن ابن بابويه كما تقدم إنما هو الوجوب في الظهر خاصة، واستنكر هذا القول جملة من المتأخرين من حيث عدم الوقوف عليه إلا من عبارة المحقق المذكور، وحمله في المدارك على الغفلة بعد نقل كلام ابن بابويه في كتابه الكبير فتوهم من ظاهر أول العبارة العموم للظهر والعصر والحال أن آخرها صريح في الظهر خاصة.