لفهمه منها على وجه لا يعتريه إن شاء الله نقض ولا ابرام:
فالأول - ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك ".
الثاني - ما رواه في الكافي والتهذيب عن بكر بن حبيب أيضا (2) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ".
الثالث - ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب (3) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان ".
الرابع - ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ".
الخامس - ما رواه عن زرارة في الصحيح (5) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال إن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟
قال الشهادتان ".
السادس - ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) يقول " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه ".