ذلك (1) وكلام شيخنا المذكور هنا مؤذن بالتوقف في المسألة لم يرجح شيئا من الوجهين.
(السابع) - هل يجوز الاكتفاء بقوله " سلام عليكم "؟ صرح المحقق في المعتبر بذلك، قال لو قال " سلام عليكم " ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزئ لأنه يقع عليه اسم التسليم، ولأنها كلمة وردت في القرآن صورتها (2).
وفيه نظر (أما أولا) فلأنه خلاف الوارد عن صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله). قوله - " لأنه يقع عليه اسم التسليم " - مردود بأنه وإن ورد الأمر بالتسليم بقول مطلق في بعض الأخبار إلا أن أكثر الأخبار قد دلت على أن التسليم إنما هو بصيغة " السلام عليكم " كما عرفت من أخبار التحليل وغيرها مما صرح بهذه الصيغة، وحمل مطلق الأخبار على مقيدها يقتضي التخصيص بتلك الصيغة فلا يجزئ ما سواها. وبالجملة فإنا لا نسلم وقوع التسليم الشرعي عليه.
و (أما ثانيا) فإن مجرد وروده في القرآن لا يجوز التعبد به في الصلاة ما لم يرد به نص على الخصوص لأن العبادات توقيفية. وجميع ما ذكرناه بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء فيه.
ختام به الاتمام في التعقيب وتحقيق القول فيه يقع في مواضع: (الأول) في معناه قال في القاموس: التعقيب الجلوس بعد الصلاة للدعاء. وقال في المصباح المنير والتعقيب في الصلاة الجلوس بعد قضائها لدعاء أو مسألة. وقال الجوهري: التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن تقضيها