من الروايتين. وبالجملة فإن ما ذكرناه وجه حسن في الجمع بين الخبرين.
ويمكن حمل خبر الصيقل أيضا على حال الضرورة كمحل المسألة وهو ظاهر الذكرى حيث إنه بعد أن اختار المنع محتجا بأن المأمور به القراءة على ظهر القلب إذ هو المتبادر إلى الأفهام ثم احتج بخبر عامي قدمه وهو ما رواه عبد الله بن أبي أوفى (1) " أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فماذا أصنع؟ فقال له قل سبحان الله والحمد الله " فقال هنا في الاستدلال به: ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف، ثم قال: وروى الحسن الصيقل وساق الحديث المذكور. وظاهره حمله على الضرورة في الصورة المذكورة وإلا فالخبر باعتبار اطلاقه ظاهر المنافاة لما ذكره فيكون حجة عليه فالواجب الجواب عنه.
ثم إنه مع تعذر الائتمام والقراءة من المصحف فالمستفاد من كلامهم (رضوان الله عليهم) أنه إما أن يحسن بعض الفاتحة أو لا يحسن شيئا بالكلية، وعلى الأول فإما أن يكون ما يحسنه آية تامة أم أقل، وعلى الثاني فإما أن يحسن غيرها من القرآن أم لا فههنا صور:
(الأولى) - أن يحسن بعض الفاتحة وكان آية تامة الظاهر أنه لا خلاف في قراءتها كما ذكره غير واحد منهم.
وهل يقتصر على الآية التي يأتي بها أو يجب التعويض عن باقي الفاتحة بتكرار تلك الآية أو بغيرها من القرآن أو الذكر مع تعذر الأولين؟ قولان، ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى الأول واختاره في المدارك تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
واختار العلامة في بعض كتبه على ما نقل عنه التعويض، ونسبه شيخنا الشهيد الثاني في