وهذه الأخبار هي مستند شهرة الحكم بين المتقدمين بالاتحاد، ويؤيدها صحيحة زيد الشحام ورواية المفضل المتقدمتين بنقل صاحب المدارك، ورواية المفضل هذه رواها في المعتبر من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر وعليهما اقتصر في المعتبر أيضا، وهاتان الروايتان ليستا بالدليل في المسألة على الحكم المذكور كما توهماه حتى أنه بتأويلهما يسقط الدليل في المقام، بل الدليل الواضح إنما هو ما نقلناه من الأخبار وهذان إنما خرجا بناء على ما تضمنته هذه الأخبار من الاتحاد وإلا فهما في حد ذاتهما غير صريحين في ذلك.
ويؤيد ما ذكرناه ما صرح به الشيخ في الإستبصار من أن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد (عليهم السلام) وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ب (بسم الله الرحمن الرحيم) في الفرائض. وقال في التهذيب: وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة واحدة. وكلامه في الإستبصار مشعر باتفاق الروايات على الاتحاد وأنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وكلامه في التهذيب مشعر باتفاق الأصحاب على الحكم المذكور.
ثم إن من روايات المسألة مما لم يقف عليه صاحبا المعتبر والمدارك زيادة على الخبرين المنقولين في كلامهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام (1) قال:
" صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح " وحملها الشيخ على أنه قرأهما في ركعة واحدة كما في روايته المتقدمة.
وروى الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام (2) قال: " صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك " وحملها في التهذيبين على قراءتهما في النافلة.
والأقرب عندي حمل الرواية الثانية على جواز التبعيض فيكون سبيلها سبيل ما دل على التبعيض في السورة كغيرها من الأخبار فبعين ما تحمل عليه تلك الأخبار عند من