الأخبار الصحيحة الصريحة في أفضلية التسبيح فلم يبق إلا طرحها وارجاعها إلى قائلها، إذ العمل بما دلت عليه مستلزم لطرح تلك الأخبار وهو ما لا يتجشمه من له أدنى رواية من ذوي الأذهان والأفكار، مع إمكان حملها على التقية وإن لم يعرف بالقول بالتساوي مطلقا قائل من العامة إذا التخير مذهب أبي حنيفة وأتباعه مع أفضلية القراءة كما تقدم (1) وقد قدمنا في مقدمات الكتاب أن الحمل على التقية لا يتوقف على وجود القائل منهم، وبالجملة فإنه لم يبق إلا طرحها أو حملها على التقية وإلا فالعمل بها وإن ذهب إليه من ذهب غفلة عما قدمناه من الأخبار لا يتفوه به من وقف على ما حققناه ونقلناه من تلك الأخبار الساطعة الأنوار والعلية المنار.
وأما الاستناد في هذا القول إلى صحيحة عبيد بن زرارة فهي بالدلالة على أفضلية التسبيح أشبه لما عرفته آنفا، فإن قضية التعليل فيها فرعية القراءة وأصالة التسبيح كما دلت عليه الأخبار المستفيضة المتقدمة.
وربما استدل بعضهم لهذا القول بتعارض الأخبار وتساقطها فلا يتوجه رجحان أحد الطرفين على الآخر فيبقى التساوي مؤبدا برواية علي بن حنظلة. وهذا القول جهل من صاحبه بما قدمناه من الأخبار إذ الظاهر أنها لم تقرع سمعه ولم تمر بنظره وهو كذلك كما سيظهر لك إن شاء الله في البحث مع السيد السند وشيخنا المحقق الأردبيلي فإنهما من هذا القبيل، وهذه الأخبار التي قدمناها وجمعناها لم تجتمع في كتاب بل ولا نصفها ولا ربعها كما لا يخفى على من راجع كتبهم في هذا الباب.
وأما القول بأفضلية القراءة للإمام وهو القول الرابع والخامس والسادس وإن اختلفوا في ما عداه فهو باعتبار المستند أظهر من سابقيه.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن