على التشهد الكامل الجامع للأذكار المستحبة حيث قال بعد سياق التشهد المستحب وختمه ب " السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين ": " ثم تسلم " ونحوه عبارة كتاب الفقه المذكورة بعده.
وأنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الأخبار المذكورة بالنسبة إلى " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " هو كونها قاطعة للصلاة متى أتى بها ولا يستفاد منها وجوب الاتيان بها، إذ ليس بعد هذه الأخبار الدالة على كونها قاطعة ومخرجة إلا مجرد حكايتها في التشهد المشتمل على المستحبات العديدة وجعلها في قرن ذلك وإلا فالأوامر التي ذكرنا دلالتها على وجوب التسليم والأخبار الدالة على أنه محلل وإذن ونحو ذلك أنما وردت في " السلام عليكم " خاصة لا تعلق لشئ منها ب " السلام علينا.. " كما لا يخفى على من عمق النظر في الأخبار وذاق من لذيذ تلك الثمار.
قال في الذكرى بعد الكلام في المسألة: وبعد هذا فالاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين القولين وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه بادئا ب " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق (قدس سره) ويعتقد ندب " السلام علينا " ووجوب الصيغة الأخرى، وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين ف " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " مجزئة بالاجماع. انتهى. وهو جيد وجيه متين كما لا يخفى على الحاذق المكين وإن كان قد خالف نفسه فيه بما قدمنا نقله عنه في الرسالة واللمعة وفاقا للمحقق كما تقدم، وهو خلاف ما ذهب إليه الفاضل يحيى بن سعيد.
تنبيهات (الأول) - قد ذكر جملة من الأصحاب أن المستحب للإمام والمنفرد أن يسلما تسليمة واحدة لكن الإمام يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه والمنفرد يومئ بمؤخر عينه إلى