عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه؟ قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس " وجملة من الأصحاب قد استثنوا من هذا الحكم سورة التوحيد للخبر المذكور أولا، ونحوه صحيحة حماد بن عيسى الواردة في تعليم الصادق (عليه السلام) له الصلاة (1) حيث قال فيها: " ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، وساق الكلام في حكاية صلاته (عليه السلام) إلى أن قال:
فصلى ركعتين على هذا ".
(الخامسة) - روى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال:
" في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم؟ قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ " قال في الذكرى: قلت هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وهل الكف واجب؟ توقف فيه بعض المتأخرين، والأقرب وجوبه الظاهر الرواية، وأن القرار شرط في القيام. انتهى. وقال العلامة في المنتهى إذا أراد الرجل أن يتقدم في صلاته سكت عن القراءة ثم تقدم لأنه في تلك الحال غير واقف، ويؤيده ما رواه الشيخ (قدس سره)، ثم ذكر الرواية.
(السادسة) - قد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) " في المصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة؟ قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس ".
وفي مرسلة علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (4) " يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس ". قال في الذكرى: قلت هذا يدل على الاجتزاء بالاخفات عن الجهر للضرورة وعلى