الفصل الرابع في القراءة والنظر في واجباتها ومستحباتها ولواحقها وحينئذ فيجب بسط الكلام فيها في بحوث ثلاثة (الأول) في واجباتها وفيه مسائل: (الأولى) لا خلاف نصا وفتوى في وجوب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في ركعتي الصبح وأوليي الصلوات الباقية، وعليه عمل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) من بعده وبه استفاضت أخبارهم.
إنما الخلاف في الركنية وعدمها فالمشهور - بل ادعى عليه الشيخ (قدس سره) في الخلاف الاجماع - على العدم، ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا القول بركنيتها.
ويدل على المشهور ما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه " ورواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (2).
وروى في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال:
" لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع والسجود؟ قلت نعم. قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ".