في حرف آخر، والادغام بمنزلة الاعراب لا يجوز الاخلال به فالاخلال بالادغام اخلال بشيئين حينئذ، ولو فكه بطلت وإن لم يسقط الحرف لزوال الادغام وعدم وقوع القراءة على الكيفية المنزلة.
وكما تبطل بالاخلال بحرف تبطل أيضا بترك الاعراب والمراد به ما يشمل الحركات البنائية، ولا فرق في الاخلال بين كونه مغيرا للمعنى كضم تاء " أنعمت " أولا كفتح دال " الحمد " وإن كان قد ورد في الشواذ لأن الاعراب كيفية للقراءة وكما وجب الاتيان بحروفها وجب الاتيان بالاعراب المتلقى من صاحب الشرع.
وحكى في المعتبر عن بعض الجمهور أنه لا يقدح في الصحة الاخلال بالاعراب الذي لا يغير المعنى لصدق القراءة معه، قال في المدارك وهو منسوب للمرتضى في بعض رسائله ثم قال ولا ريب في ضعفه.
ثم قال ولا يخفى أن المراد بالاعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن لا ما وافق العربية لأن القراءة سنة متبعة، وقد نقل جمع من الأصحاب الاجماع على تواتر القراءات السبع (1) وحكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع. قال المحقق الشيخ علي بعد نقل ذلك وهذا لا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة بها. وهو غير جيد لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر. وقد نقل جدي (قدس سره) عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر، ثم حكى عن جماعة من القراءة أنهم قالوا ليس المراد بتواتر السبع والعشر أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن