الإثم خاصة وتصح صلاته نظير ما تقدم من البحث في الصلاة في الثوب والمكان المغصوبين وأما ما أطال به في الذخيرة من الاستدلال على البطلان فظني أنه لا يرجع إلى طائل.
وكيف كان فلا ريب أن الاحتياط في ما ذكروه. وأما مع النسيان فالظاهر الصحة كما صرح به جملة من الأصحاب أيضا.
(الثالث) - يجب مع الاستقلال نصب فقار الظهر بفتح الفاء وهو عظامه المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر جمع فقرة بكسرها، ويحصل الاخلال بذلك بالانحناء والميل إلى اليمين واليسار على وجه لا يعد منتصبا عرفا.
ويدل على ذلك ما تقدم في خبر حماد من قوله " فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا " وقد تقدم أن معنى الانتصاب إقامة الصلب، وأن " من لم يقم صلبه فلا صلاة له " (1) وعدم إقامة الصلب يحصل بالميل إلى أحد الجانبين على الوجه المتقدم أو الانحناء أو الانخناس.
والظاهر أنه لا يخل بالانتصاب اطراق الرأس وإن كان الأفضل إقامة النحر كما تقدم (2) في مرسلة حريز من قوله (عليه السلام) في تفسير قوله عز وجل " فصل لربك وانحر " (3) " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ".
ونقل عن أبي الصلاح استحباب إرسال الذقن إلى الصدر. ويرد بعدم المستند بل هذا الخبر - كما ترى - ظاهر في رده.
(الرابع) - قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يجوز تباعد ما بين الرجلين بما يخرج عن حد القيام. والظاهر أن مستندهم في ذلك العرف فإن من أفحش في التباعد بينهما لا يعد قائما عرفا.
أقول: المفهوم من الأخبار كما تقدم في شرح صحيحة حماد أن نهاية التباعد بينهما إلى قدر شبر والاحتياط يقتضي أن لا يزيد على ذلك فإنه من المحتمل قريبا أن يكون