عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف ".
وروى في التهذيب بسنده عن محمد بن إبراهيم عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورأوه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا فإن يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف ".
وروى الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عن عبد السلام بن صالح الهروي وبأسانيد ثلاثة أخرى عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا فإن لم يستطع فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء ".
وقال في كتاب دعائم الاسلام (3) " وروينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صلاة العليل فقال يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا.. إلى أن قال فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما بلي القبلة يومئ إيماء ".
وبالجملة فإن الأخبار وكلام الأصحاب متفق على الانتقال إلى الاضطجاع بعد تعذر القعود وإنما الخلاف في الموضعين المذكورين في كيفية الاضطجاع التي ينتقل إليها فظاهر الأخبار كما عرفت وظاهر كلام جملة من الأصحاب التخيير بين الاضطجاع على الجانب الأيمن الجانب الأيسر وبه صرح الشيخ في موضع من المبسوط وهو ظاهر