فيحرم على المشهور - أولى وأظهر تكثير للفائدة ورعاية لتفاسير العلماء واللغويين وأخبار الأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) والله يعلم حقائق كلامه المجيد. انتهى كلامه زيد مقامه. وإنما نقلناه بطوله لجودة معناه ومحصوله.
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال " سألته عن الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد؟ فقال إن شاء قرأ في نفس وإن شاء في غيره ".
وعن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) " أن رجلا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله من سكتة؟ قال كانت له سكتتان: إذا فرغ من أم القرآن وإذا فرغ من السورة ".
وروى في الكافي عن محمد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " يكره أن يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد ".
ومنها - ما ذكره جمع من الأصحاب من أنه يستحب أن يقرأ في الصلاة بسور المفصل وهي من سورة محمد (صلى الله عليه وآله) إلى آخر القرآن، فيقرأ مطولاته في الصبح وهي من سورة محمد إلى " عم " ومتوسطاته في العشاء وهي من سورة " عم " إلى " والضحى " وقصاره في الظهرين والمغرب وهي من الضحى إلى آخر القرآن، وأنه يستحب في غداة الخميس والاثنين بسورة " هل أتى " وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة والأعلى وفي الظهرين بالجمعة والمنافقين وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها وفي نوافل الليل بالسور الطوال ويجهر بها، وأن يقرأ في أولتي صلاة الليل بقل هو الله أحد ثلاثين مرة.
وتفصيل هذه الجملة يتوقف على بسط الكلام في مقامات: (الأول) لا يخفى أن ما ذكروه (رضوان الله عليهم) من استحباب القراءة بسور المفصل على التفصيل المذكور لم أجد له مستندا في أخبارنا بعد التتبع التام وبذلك اعترف جملة من محققي متأخري