و (ثالثها) - أن مذهب أبي حنيفة هو التخبير مع أفضلية القراءة كما نص عليه المخذول المهان فضل الله بن روزبهان الخنجي في كتابه الذي رد فيه على كشف الحق ونهج الصدق حيث قال (1): ومذهب أبي حنيفة أنه يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة فقط وهذا أفضل وإن سبح أو سكت جاز. انتهى. والعجب أنه كيف خفى ذلك على شيخنا المشار إليه مع وفور اطلاعه.
وربما يستدل لهذا القول أيضا بما رواه الطبرسي في الاحتجاج من التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة الحميري (2) " أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد فيهما أفضل وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كل صلاة لا قراءة فيها خداج إلا للعليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه ".
وأنت خبير بما في هذا الخبر من الاجمال والاشكال الذي لا يهتدي منه إلى وجه يبنى عليه في هذا المجال وما هذا شأنه فلا يعترض به ما قدمناه من الأخبار.
وأما القول الثالث وهو التخيير مطلقا من غير تفصيل فلا أعرف عليه دليلا من الأخبار سوى رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهما سواء.
قال قلت فأي ذلك أفضل؟ قال هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت " وأنت خبير بما هي عليه من الضعف فلا تصلح لمعارضة واحد من تلك