لفظ السجدة، والحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير في تلك العبارات بأن يراد سماع آية السجدة إلى آخرها. إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن محل السجود بعد تمام الآية كما عرفت، وإليه يشير قول شيخنا الشهيد في آخر عبارته: وإلا لزم وجوب السجود..
إلى قوله ولم يقل به أحد. وبالجملة فإني لا أعرف لاطلاق الأخبار المذكورة مخصصا سوى ما يدعى من الاتفاق في المقام.
قال شيخنا في كتاب البحار: رأيت في بعض تعليقات شيخنا البهائي (قدس سره) قول بعض الأصحاب بوجوب السجود عند التلفظ بلفظ السجدة في جميع السجدات الأربع ولم أر هذا القول في كلام غيره، وقد صرح في الذكرى بعدم القول به فلعله اشتباه. انتهى.
أقول: لا ريب في قوة هذا القول بالنظر إلى ما ذكرناه من التقريب إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل سيما مع عدم اخلال ذلك بالفور الواجب في المقام كما أشار إليه شيخنا الشهيد (قدس سره) في ما تقدم من كلامه، نعم ظاهر الخبر الرابع عشر وما ذكره في كتاب دعائم الاسلام مؤيد لما ذكره الأصحاب.
(الخامس) - الظاهر - كما استظهره جملة من الأصحاب - أن الطهارة من الحدث غير شرط في هذا السجود، وعليه يدل الخبر الثاني والخبر السادس عشر والسابع عشر والثاني والعشرون.
ونحو هذه الأخبار موثقة أبي عبيدة الحذاء (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ".
ومنع الشيخ في النهاية عن سجود الحائض ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد أن ظاهره اعتبار الطهارة.
ويدل عليه الخبر العاشر، ونحوه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان