مخاطبا بترك العمل بها إذا لم تلجئه التقية للعمل بها وما نحن فيه من هذا القبيل. وبالجملة فإن الأخبار المستفيضة بالترجيع بمخالفة العامة في مقام اختلاف الأخبار أعم مما ذكره فإنه متى ما وافق أحد الخبرين العامة وخالفهم الآخر وجب تركه عمل به أو لم يعلم به ولهذا ترى الأصحاب في مقام البحث والترجيح يستدل أحدهم بخبر ويجيب عنه الآخر بالحمل على التقية. والله العالم.
تنبيهات (الأول) - قد صرح جملة من الأصحاب: منهم - المحقق وابن إدريس والعلامة والشهيد وغيرهم بأن أقل الجهر أن يسمع القريب منه تحقيقا أو تقديرا وأقل الاخفات أن يسمع نفسه لو كان سامعا، وادعى عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى الاجماع وقال الشهيد في الذكرى: أقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع وحد الاخفات اسماع نفسه إن كان يسمع وإلا تقديرا، قال في المعتبر وهو اجماع العلماء ولأن ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة.
وقال ابن إدريس في السرائر: وأدنى حد الجهر أن تسع من على يمينك أو شمالك ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته، وحد الاخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة وليس له حد أدنى بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وإن سمع من على يمينه أو شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلاته. انتهى.
وقال السيد السند في المدارك بعد قول المصنف " وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ": هذا الضابط ربما أوهم بظاهره تصادق الجهر والاخفات في بعض الأفراد وهو معلوم البطلان لاختصاص الجهر ببعض الصلوات والاخفات ببعض وجوبا أو استحبابا. والحق أن الجهر والاخفات حقيقتان متضادتان يمتنع تصادقهما في شئ من الأفراد. ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شئ زائد على الحوالة على العرف انتهى.