ليس فيها تعيين زمان القضاء. وهو مسلم بالنسبة إلى ما نقله من الرواية العارية عن اللفظ المشار إليه وأما على ما نقلناه من وجوده كما هو المنقول في كتب الأخبار فلا وجه لكلامه ومن ذلك يظهر لك أن القول بوجوب القراءة في الصورة المذكورة ليس ببعيد لظاهر الخبرين المذكورين. وتأويلهما وإن أمكن إلا أنه فرع وجود المعارض. والمعارضة بعموم الأخبار الدالة على التخيير وشمولها للناسي وغيره معارضة بما دل على عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة من قوله (صلى الله عليه وآله) (1) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ونحوه، فإن أجابوا - بأنه محمول على العامد جمعا بينه وبين ما دل على صحة صلاة ناسي الفاتحة في جميع الصلاة - أجبنا عن الأول بأنه محمول على غير الناسي جمعا ومرجعه إلى تخصيص عموم أخبار التخيير بهذين الخبرين والعمل بالخاص مقدم كما هو القاعدة المسلمة عندهم.
وكيف كان فأولوية القراءة واستحبابها كما ذكره الشيخ مما لا يرتاب فيه وإنما الكلام في الوجوب وقد عرفت أن ظاهر الخبرين ذلك إلا أني لم أقف على قائل به.
والله هو العالم.
(المقام الثالث) - المفهوم من كلام جملة من الأصحاب أن التخيير المجمع عليه في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح إنما هو في ما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية وأخيرته في الثلاثية، وذلك فإنهم قد اختلفوا هنا في ما يجب على المأموم وجعلوا هذا الخلاف شعبة من الخلاف في أولتي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة له وعدمه.
واختلفوا في الأخيرتين هنا على أقوال نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض ولا بأس في التعرض لها وبيان ما هو الحق المستفاد من أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) فيها:
الأول - وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح كما لو كان منفردا جهرية كانت الصلاة أو إخفاتية، قال وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة. أقول وهو صريح عبائر أكثرهم وكذا صريح كلام المرتضى (رضي الله عنه) قال: لا يقرأ المأموم خلف