روايتا حريز وزرارة المتقدمتان. انتهى. وفيه أن التأسي لا يصلح دليلا على الوجوب كما تقدم ذكره في غير مقام وصرح به جملة الأعلام وإن اضطرب كلامه فيه كما عرفته في ما تقدم.
وأما ما ذكره من الروايتين المشار إليهما فلم يتقدما في كلامه والظاهر أنه من سهو رؤوس أقلامه، ونحن قد أسلفنا في فصل الركوع أنهم لم يأتوا بدليل على وجوب الطمأنينة زيادة على الاتفاق على الحكم المذكور، وقد قدمنا ثمة (1) صحيح زرارة أو حسنة الدال على أنه (صلى الله عليه وآله) رأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال: " نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني " وهو واضح الدلالة على وجوب الطمأنينة في كل من الموضعين، ومثله ما رواه البرقي في المحاسن قال وفي رواية عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " أبصر علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجلا ينقر صلاته فقال منذ كم صليت بهذه الصلاة؟
فقال له الرجل منذ كذا وكذا. فقال مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله). ثم قال (عليه السلام) إن أسرق الناس من سرق من صلاته ".
(السادس) - رفع الرأس بعد السجدة الأولى والجلوس مطمئنا، وهو مذهب العلماء كافة ونقل عليه الاجماع جملة من الأعلام وتدل عليه النصوص قولا وفعلا، ولا حد لهذه الطمأنينة بل بما يحصل مسماها.
(المقام الثاني) - في مستحبات السجود: منها - التكبير للأخذ فيه والرفع منه على المشهور، وقد تقدم البحث في ذلك في فصل الركوع والخلاف الخلاف والدليل الدليل وقد تقدم تحقيق القول في المسألة.
ومنها - أن يكبر قائما قبل السجود لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الباب (3) " فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا "