مضافا إلى ما ورد في الآيات القرآنية والسنة النبوية من النهي عن القول بغير علم ولا أثر وارد من الكتاب أو السنة " أتقولون على الله ما لا تعلمون " (1) " ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا (2) " ونحوهما من الآيات والأخبار الكثيرة الدالة على الوقوف والتثبت والرد إليهم (عليهم السلام) في ما لم يرد فيه أمر منهم، وفي حديث أبي البريد المروي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) (3) " أما أنه شر عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا " ونحوه من الأخبار الواردة في هذا المضمار كما لا يخفى على ذوي البصائر والأفكار، ولا ريب أن بناء الأحكام الشرعية على هذه التخريجات الفكرية خروج عن منهاج السنة النبوية لانحصار أدلة الأحكام في القرآن العزيز وأخبارهم (عليهم السلام).
(الثاني) - قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض - بعد البحث في المسألة بنحو ما قدمناه في صدور المقام المتقدم اعتراضا على عبارة المصنف وهي قوله: ومع العدول يعيد البسملة وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد - ما صورته:
بقي في المسألة اشكال وهو أن حكمه بإعادة البسملة لو قرأها من غير قصد بعد القصد إن كان مع قراءتها أولا عمدا لم يتجه القول بالإعادة بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن قراءتها من غير قصد وهو يقتضي الفساد، وإن كان قرأها ناسيا فقد تقدم القول بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس، فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير لا يتم على تقديري العمد والنسيان، والذي ينبغي القطع بفساد القراءة على تقدير العمد للنهي، وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا على قراءتها ناسيا. انتهى.
أقول فيه (أولا) إن ما ادعاه على تقدير القراءة عمدا - من بطلان الصلاة للنهي