ابن خالد المذكورة، ثم قال وعن الحسين بن أبي العلاء (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة، قال فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " ويدل على كونه جزء من الصلاة رواية أبي بصير المتقدمة (2) ويؤيده تأييدا ضعيفا صحيحة الفضلاء الواردة في صلاة الخوف (3) ولا معدل عن ارتكاب التأويل في ما دل على الجزئية لعدم انتهاضه بمقاومة الأخبار الدالة على خروجه عن الصلاة. انتهى.
وظاهره - كما ترى - القول بخروجه واستحبابه، وإلى هذا يميل كلام شيخنا المجلسي في كتاب البحار أيضا فيصير قولا ثالثا في المسألة، لأن القول المشهور على تقدير الوجوب هو الجزئية والقول الثاني الخروج مع الوجوب، وظاهره هنا مع اختياره الاستحباب - كما قدمنا نقله عنه - اختيار الخروج فيصير عنده مستحبا خارجا. والظاهر أنه أشار بقوله هنا " وقد تقدمت في هذا البحث روايات كثيرة دالة عليه " إلى روايات صحة الصلاة مع تخلل الحدث ونحوه قبل التسليم.
ثم إن من أظهر أخبار الجزئية أخبار " تحليلها التسليم " (4) كما لا يخفى إلا أن الواجب - كما أشرنا إليه آنفا - تخصيصها بأخبار تخلل الحدث ونحوه سهوا.
(الموضع الثالث) - في الصيغة الواجبة التي يخرج بها من الصلاة هل هي " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو " السلام عليكم "؟
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين: (الأول) في الصيغة الواجبة في التسليم وأنها أي الصيغتين؟ فالمشهور أنه " السلام عليكم " قال في الدروس وعليه الموجبون، وذكر في البيان أن " السلام علينا.. " لم يوجبها أحد من القدماء وإن القائل بوجوب التسليم يجعلها مخرجة. وذهب المحقق في كتبه الثلاثة إلى التخيير بين الصيغتين وإن الواجب