أومأ في حال القيام ولا ينتقل إلى الجلوس في الركوع. ويمكن أن يقال إنه يجلس في الصورة المذكورة ويأتي بالركوع الذي هو الانحناء لأن الركوع قد وردت به الآية وهو عبارة عن مطلق الانحناء ولا تخصيص فيه بكون الانحناء في حال القيام، قال في القاموس وكل شئ يخفض رأسه فهو راكع. وعلى هذا يكون الانحناء واجبا كما أن القيام واجب وحينئذ فيأتي بالقيام في موضعه فإذا أراد الركوع جلس وركع جالسا. وهذا هو الأوفق بالأصول والقواعد المقررة عندهم إلا أن المشهور هو الأول بل ظاهرهم كما عرفت الاتفاق عليه (الثاني) - لو عجز بالكلية ولو على بعض الوجوه المتقدمة انتقل إلى الجلوس وهو اجماعي، نقل الاجماع على ذلك غير واحد: منهم - المحقق والعلامة.
وتدل عليه الأخبار الكثيرة، ومنها صحيحة جميل المتقدمة قريبا وحسنة أبي حمزة المتقدمة في المسألة الأولى.
وما رواه الشيخ عن محمد بن إبراهيم عن من أخبره عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على القيام صلى جالسا " وأسنده في الفقيه إلى الصادق (عليه السلام) (2).
ونقل مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3) أنه قال " المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا " إلى غير ذلك من الأخبار.
وإنما الخلاف بين الأصحاب في حد العجز المسوغ للقعود فالمشهور أن حده العجز عن القيام أصلا وهو مستند إلى علمه بنفسه " بل الانسان على نفسه بصيرة " (4) ونقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) أن حد العجز الذي ينتقل معه إلى الجلوس أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة.
واستدل على القول المشهور بما تقدم من صحيحة جميل، وما رواه الشيخ في