ترجيح لرواية الترخيص بل الترجيح لرواية المنع المعتضدة بالروايتين المذكورتين وغيرهما ولا سيما رواية كتاب دعائم الاسلام لما عرفت فيها من الصراحة، مضافا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب حتى ادعى عليه الاجماع جملة منهم كما عرفت، ومخالفة العامة القائلين بالاستحباب، مع أن الرواية المبيحة التي اعتمدها وبنى النزاع في المسألة عليها لا نقبل ما حملها عليه من الكراهة فإن استحسانها على سبيل التعجب ينفي الكراهة بل أقل مراتب الاستحسان الاستحباب فكيف يمكن حملها على الجواز على كراهة كما ذهب إليه؟
بل المحمل الظاهر لها إنما هو التقية، ويشهد له ما عرفت من صحيحة معاوية بن وهب.
قال شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين: وقد تضمن الحديث السابع عشر عدم مشروعية قول " آمين " في الصلاة فإن عدوله (عليه السلام) عن جواب السؤال عن قولها إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين يعطي التقية وإن بعض المخالفين كان حاضرا في المجلس فأوهمه (عليه السلام) أن سؤال معاوية إنما هو عن المراد بالمغضوب عليهم ولا الضالين، وربما حمل قوله (عليه السلام) " هم اليهود والنصارى " على التشنيع على المخالفين والمراد أن الذين يقولون (آمين) في الصلاة هم يهود ونصارى أي مندرجون في عدادهم ومنخرطون في الحقيقة في سلكهم. انتهى. أقول لا يخفى ما في قوله: " وربما حمل قوله (عليه السلام).. الخ " من اللطف والحسن في المقام.
وقال السيد السند في المدارك: احتج الشيخ في الخلاف على التحريم والابطال باجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك مبطل للصلاة، وبقول النبي (صلى الله عليه وآله) (1) " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " وقول " آمين " من كلامهم لأنها ليست بقرآن ولا دعاء وإنما هي اسم للدعاء والاسم غير المسمى، وبما رواه في الحسن عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم نقل رواية جميل وهي الأولى من الروايات المتقدمة ثم نقل رواية الحلبي بعدها، ثم قال: وفي كل من هذه