وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (1) قال: " روي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ فقال هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ".
أقول: وهذه الرواية التي أشار إليها في كتاب مجمع البيان هي ما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) (2) " أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن تقطع يده؟ فقال إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف.
قال وما الحجة في ذلك؟ قال قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله " وأن المساجد لله - يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها - فلا تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله فلا يقطع.. الخبر ".
وفي كتاب الفقيه (3) في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه محمد بن الحنفية " قال الله وأن المساجد لله.. يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والإبهامين ".
وأما القول الآخر فلم نقف له على دليل وبذلك صرح في المدارك أيضا فقال ولم نقف للمرتضى في اعتبار المفصل على حجة.
فوائد (الأولى) - الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يكفي في ما عد الجبهة من هذه الأشياء المعدودة ما يصدق به الاسم ولا يجب الاستيعاب، قال في المدارك: ولا نعرف فيه خلافا. وقال في الذخيرة: ولم نجد قائلا بخلاف ذلك، ثم قال ويدل عليه حصول الامتثال بذلك وعموم صحيحة زرارة المشتملة على حصر ما تعاد