السلام) (1) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت. قال أبو الحسن (عليه السلام) وإذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا " (الخامس عشر) - ما روي عن أحمد بن محمد عنه في الصحيح (2) قال:
" قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت في الفجر إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال إذا كانت تقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ".
(السادس عشر) - ما رواه عن سماعة في الموثق (3) قال: " سألته عن القنوت في الجمعة؟ فقال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى. إلى أن قال فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده ".
(السابع عشر) - ما رواه عن عبد الملك بن عمرو (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال لا قبل ولا بعد ".
أقول: هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالاستحباب من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
(الثامن عشر) - ما رواه المشايخ الثلاثة عن صفوان الجمال في الصحيح (5) قال: " صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها ".
أقول: وتحقيق الكلام في هذه الأخبار أن يقال لا ريب أنه وإن كانت هذه الأخبار ظاهرة الاختلاف في المقام ومتصادمة في هذا الحكم كما في غيره من الأحكام، والجمع بينها كما يمكن بالعمل بأخبار الاستحباب وحمل أخبار الوجوب على تأكيد