المغيرة (1) قال: " أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه ".
وبذلك يظهر قوة ما نقل عن الصدوق إلا أنه يمكن الاستدلال للقول المشهور برواية محمد بن مصادف (2) قال: " سمعت أبا عبد لله (عليه السلام) يقول إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود " وضعف سنده بهذا الاصطلاح المحدث مجبور بشهرة العمل به حتى ادعى الاجماع عليه كما عرفت.
وقضية الجمع بين الأخبار حمل السنة في الصحيحتين الأوليين على معنى المستحب وحمل الخبرين الأخيرين على تأكيد الاستحباب كقوله (عليه السلام) (3) " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".
فوائد (الأولى) - ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بالارغام المستحب في هذا المقام هو وضع الأنف على الرغام وهو التراب أو ما يصح السجود عليه مطلقا، صرح بذلك الشهيدان ومن تأخر عنهما.
ويظهر من بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الارغام بالأنف غير السجود على الأنف وأنهما سنتان، قال شيخنا البهائي (قدس سره) في تفسير حديث حماد من كتاب الأربعين الحديث: ما تضمنه الحديث من سجوده (عليه السلام) على الأنف الظاهر أنه سنة مغايرة للارغام المستحب في السجود، فإنه وضع الأنف على الرغام بفتح الراء وهو التراب، والسجود على الأنف - كما روي عن علي (عليه السلام) (4) " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " - يتحقق بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا. وربما قيل الارغام يتحقق بملاصقة الأنف الأرض