الاجتزاء بما لا يسمعه عما يجب اسماعه نفسه للضرورة أيضا ولا يلزم فيها سقوط القراءة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (1) انتهى.
الفصل الخامس في الركوع وهو لغة الانحناء، يقال ركع الشيخ أي انحنى من الكبر، وفي الشرع انحناء مخصوص، قال في القاموس ركع المصلي ركعة وركعتين وثلاث ركعات محركة: صلى، والشيخ انحنى كبرا أو كبا على وجهه وافتقر بعد غنى وانحطت حاله، وكل شئ يخفض رأسه فهو راكع، والركوع في الصلاة أن يخفض رأسه بعد قومة القراءة حتى تنال راحتاه ركبتيه. انتهى.
ووجوبه ثابت بالنص والاجماع في كل ركعة مرة إلا في صلاة الآيات كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله، وقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا وكذا زيادته إلا ما استثنى.
ومن الأخبار الدالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ ".
وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال يستقبل ".
وعن إسحاق بن عمار في الصحيح (4) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه ".