المحقق في الشرائع والنافع والعلامة في الإرشاد.
وقال في المعتبر: ومن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مومئا وهو مذهب علمائنا، ثم قال: وكذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا. ولم يذكر الجانب الأيسر، ونحوه في المنتهى. وظاهر هما تعيين الجانب الأيمن خاصة.
وقال العلامة في التذكرة بعد أن ذكر الاضطجاع على الجانب الأيمن: ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز. وظاهره التخيير أيضا وبه قطع في النهاية لكنه قال إن الأيمن أفضل.
وجزم الشهيد ومن تأخر عنه بوجوب تقديم الأيمن على الأيسر وهو الأظهر بحمل مطلق الأخبار على مقيدها، ويدل على ما قلناه صريحا مرسلة الصدوق عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو ظاهر روايتي عمار وحماد المتقدمتين، ودعوى الاتحاد بعيد كما عرفت، والتقريب فيهما قوله (عليه السلام) " فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر " وإن كان يقتضي استواء الاستلقاء والاضطجاع على الأيسر عند تعذر الأيمن إلا أن قوله " ويستقبل بوجهه القبلة " يدل على الانتقال إلى الأيسر لأن به يحصل الاستقبال بالوجه حقيقة دون الاستلقاء. وأما ما في بقية رواية عمار من التهافت كما في كثير من رواياته فلا يضر بعد ظهور المطلوب منها.
وبذلك يظهر ضعف القول بالتخيير استنادا إلى اطلاق بعض أخبار المسألة، وأضعف منه قوله من اقتصر على الجانب الأيمن ثم الاستلقاء مع تعذره ولم يذكر الجانب الأيسر كما هو ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى وإن دل عليه الخبر المتقدم نقله عن كتاب دعائم الاسلام، إلا أنه معارض بما نقلناه من الأخبار الثلاثة مضافا إلى ما عرفت من عدم الاعتماد على أخبار الكتاب المذكور وإن صلحت للتأييد. وبالجملة فإن فيه إلغاء لهذه الأخبار التي ذكرناها.
بقي الكلام في الأخبار الدالة على الانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذر الجلوس،