تذييل جليل وتكميل نبيل هل تجب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) حيثما ذكر أم تستحب؟ المشهور الثاني بل نقل العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر الاجماع عليه، قالا في الكتابين المذكورين:
لا يقال ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة واحدة وقال الطحاوي كلما ذكر (1) قلنا الاجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بتخريجهما. قال في الذخيرة ولم أطلع على مصرح بالوجوب من الأصحاب إلا أن صاحب كنز العرفان ذهب إلى ذلك ونقله عن ابن بابويه وإليه ذهب الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح. وللعلامة هنا أقوال مختلفة، قال في الكشاف (2): الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) واجبة وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، وفي الحديث " من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله " وروي " أنه قيل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرأيت قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي (3) فقال هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به، إن الله وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين " آمين " ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك وقال الله وملائكته لذينك الملكين " آمين " ومنهم من قال تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره كما قيل في آية السجدة وتسميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره، ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قال في إظهار الشهادتين والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر لما ورد من الأخبار. انتهى.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد الكلام في المسألة وذكر كلام صاحب