المحالفة إلى بعض الأصحاب يؤذن بأن الأكثر كان يومئذ على القول بالاستحباب كما لا يخفى (الثامن) - ما يدل عليه الخبر المذكور من التخيير في مقام اختلاف الأخبار كما نص عليه جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) وجعلوه وجه جمع بين الأخبار.
وهو جيد لهذا الخبر ونحوه في بعض الأخبار أيضا.
(التاسع) - قوله (عليه السلام) في التوقيع المذكور " وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس.. الخ " فإنه بما يشعر بظاهره بأن تكبير الرفع من السجدة الثانية قبل أن يستوي جالسا وهو خلاف المفهوم من كلام الأصحاب، ونحوه في ذلك قوله في خبر حماد (1) " ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على جانبه الأيسر و قد وضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى " قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار في شرح حديث حماد: هذا يوهم أن التورك بعد التكبير ولم يقل به أحد وليس في رواية أخرى مثله.
أقول: في هذه الرواية كما ترى مثله، وقد مر له نظير في تكبير الأخذ في السجدة الأولى فإن أكثر الأخبار - وهو الذي صرح به الأكثر - أنه حال القيام وقيل يهوي بالتكبير وعليه دل بعض الأخبار المتقدمة.
ثم إن شيخنا المشار إليه احتمل أن " ثم " هنا ليست للتراخي الزماني بل للتراخي الرتبي والترتيب المعنوي.
(المقام الثالث) - في الأحكام وفيه مسائل: (الأولى) قد عرفت في ما تقدم استحباب التورك في جلوس الصلاة وبيان كيفيته، وقد صرح الأصحاب بكراهة الاقعاء في جلوس الصلاة إلا أنه قد وقع الخلاف في حكمه و كيفيته فلا بد من الكلام في الموضعين فأما في حكمه فالمشهور بين الأصحاب هو القول فيه بالكراهة بل ادعى الشيخ في الخلاف