محمد صالح المازندراني في شرحه على الأصول حيث قال: ثم الظاهر من بعض الأخبار المذكورة - حيث رتب الأمر بالصلاة على الذكر بالفاء التعقيبية - هو فوريتها فلو أهمل الفور أثم على تقدير الوجوب ولم يسقط. وكذا الظاهر هو الأمر بها على كل أحد في جميع الأحوال. ولو كان مشتغلا بالصلاة... ثم ذكر نحو ما ذكرنا في الفرع الرابع من تفريع الابطال وعدمه على المسألة الأصولية واختار عدم الابطال لعدم التعويل على تلك القاعدة الأصولية.
تذنيب لا بأس بنقل بعض الأخبار الواردة في فضل الصلاة عليهم تقربا إلى الله تعالى وإليهم زيادة على ما ذكرناه وتأكيدا لما سطرناه:
فمنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي على محمد وآل محمد ".
وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " من دعا ولم يذكر النبي (صلى الله عليه وآله) رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي رفع الدعاء ".
وعن صفوان الجمال في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" كل دعاء يدعى الله تعالى به محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وآل محمد " صلى الله عليه وآله ".
وعن ابن جمهور عن أبيه عن رجاله (4) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه ".