اختاره الشهيد وقوفا على ظاهر خبر الخثعمي السابق (1) ولو لم يعلم شيئا أصلا لا يبعد وجوب الجلوس أيضا. انتهى.
أقول: قال في الذكرى على أثر العبارة المتقدمة في الفرع الأول: والأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السالفتين. انتهى. وأشار بالروايتين السالفتين إلى ما تقدم في الخبر الأول (2) من قوله " إذا حمدت الله أجزأ عنك " وقوله في الخبر السادس وهو خبر الخثعمي (3) " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه ".
وأنت خبير بأن هذين الخبرين غير معمول عليهما عند الأصحاب وشيخنا الشهيد في الكتاب المذكور حيث فهم منهما الاجتزاء بذلك عن التشهد الواجب حملهما على التقية وأما على ما حققناه آنفا فهما محمولان على الأذكار المستحبة وأنه يجزئ منها ما كان بهذا المقدار، وأيا ما كان فلا يتم الاستناد إليهما في هذا الحكم كما لا يخفى.
وأما ما ذكره في الذخيرة - من أنه لو لم يعلم شيئا أصلا فلا يبعد وجوب الجلوس - فكأنه بناء على أن الواجب الجلوس والتشهد معا وسقوط أحدهما لتعذره لا يسقط وجوب الآخر كما صرحوا به في أمثال هذه المواضع. وفيه أنه وإن ترائى منه بحسب الظاهر صحة ما ذكروه إلا أن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية لا يخلو من مجازفة كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع.
(الرابع) - قال في الذكرى: وعبارة الصلاة في الأشهر " اللهم صل على محمد وآل محمد " وسبق في رواية سماعة " صلى الله عليه وآله " (4) فيمكن اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنته الرواية ويمكن اجزاؤه لحصول مسمى الصلاة. انتهى.
أقول: قد تقدم في المورد الأول في الرواية الرابعة الصلاة بصيغة " اللهم صل على محمد وآل محمد " ومثله في المورد الثاني في موثقة أبي بصير في التشهد الأول والثاني وفي عبارة كتاب الفقه الرضوي في التشهد الثاني وإن كانت هاتان الروايتان الأخيرتان