الاعتماد غالبا، لا أنه يضع الأرض أو المروحة والسواك على جبهته كما هو مدلول موثقة سماعة وأحدهما غير الآخر.
وبالجملة فالظاهر من الخبرين إنما هو ما قلناه من جعلهما من أدلة المسألة التي لا خلاف فيها هو وجوب رفع ما يسجد عليه إذا أمكن كما هو ظاهرهما، وما يتوهم من منافاة تلك العبارة فيندفع بما ذكرناه ومثله في الأخبار غير عزيز.
وأما ما ذكره في الذكرى في موثقة سماعة أولا من احتمال حملها على الاعتماد على ذلك الشئ فبعيد جدا كما عرفت وإنما معناها الظاهر هو وضع شئ على الجبهة.
بقي الكلام في توجيه وجوب ذلك بالتقريب الذي ذكره فإنه محل اشكال لعدم ثبوت الخبر الذي ذكره، فإنا لم نقف عليه مسندا في كتب الأخبار وإنما يتناقله الفقهاء في كتب الفروع مع ما فيه من الاجمال المانع من الاستناد إليه في الاستدلال.
وبالجملة فالواجب من السجود يقينا هو الانحناء إلى أن يضع جبهته على الأرض باعتماد ومع تعذر هذه الكيفية فايجاب غيرها يحتاج إلى دليل. نعم قام الدليل في صورة ما إذا أمكن أن يرفع إليه شئ يسجد عليه كما قدمنا ذكره في الأخبار وبقي الباقي وبذلك يظهر حمل الرواية على الاستحباب. والله العالم.
(المسألة الخامسة) - قد صرح الأصحاب بأنه لو تجدد عجز القائم قعد ولو تجددت قدرة العاجز عن القيام قام وتفصيل هذا الاجمال يقع في مقامين:
(الأول) - أن من كان يصلي قائما فتجدد له العجز عن القيام قعد ومن كان يصلي قاعدا فتجدد له العجز عن القعود اضطجع، وبالجملة فكل من تجدد له العجز في مرتبة عليا انتقل إلى أدناها.
ثم إنه متى كان تجدد العجز قبل القراءة فإنه يقرأ قاعدا وإن كان في أثناء القراءة فلا اشكال في أنه يبنى على ما أتى به من القراءة حال القيام.
وإنما الاشكال في أنه هل يقرأ في حال الانتقال أم لا؟ وجهان بل قولان،