فالمعتمد هو القول المشهور لما ذكرناه من الأخبار الصحيحة الصريحة الظهور ورد ذلك الخبر إلى قائله.
نعم لو نسيه قبل الركوع ثم ذكره بعد الركوع أتى به، والظاهر أنه لا خلاف فيه إنما الخلاف في كونه أداء وقضاء، فقال في المنتهى لا خلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله وأما أنه هل هو أداء أو قضاء ففيه تردد. ثم قرب كونه قضاء. وقال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ولو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ. ونحوه قال الشيخ في النهاية أيضا.
والذي يدل على استحباب الاتيان به بعد الركوع في صورة النسيان أخبار عديدة:
منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (1) قالا " سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت ينساه الرجل؟ قال يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه " وعن عبيد بن زرارة في الموثق (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع؟ قال يقنت إذا رفع رأسه ".
والذي يدل على ما ذكره الشيخان (قدس سرهما) من الاتيان به بعد الصلاة لو فات محمله المذكور ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن أبي بصير (4) قال: " سمعته يذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ".
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني والشيخ عن زرارة (5) قال: " قلت