" قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف؟ فقال كان أبي يقول إنما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن ".
وهذه الأخبار كما ترى متفقة الدلالة على ما عليه الأصحاب إلا أن كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي صريح الدلالة في ما نقل عن ابن مسعود حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): وأن المعوذتين من الرقية ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن، وقيل إن جبرئيل (عليه السلام) علمهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال أيضا: وأما المعوذتين فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل. انتهى. والأقرب حمله على التقية.
(الثالثة) - قال في الذكرى: لا قراءة عندنا في الأخيرتين زائدا على الحمد فرضا ولا نفلا وعليه الاجماع منا، وفي الجعفريات (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " أنه كان يقرأ في ثالثة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " (3) قال: وهو محمول على ايرادها دعاء لا أنه جزء من الصلاة.
(الرابعة) - روى الشيخ في التهذيب عن زرارة (4) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي بقل هو الله أحد؟ فقال نعم قد صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها " قال في الذكرى بعد نقل هذا الخبر: قلت تقدم كراهة أن يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين فيمكن أن يستثنى من ذلك " قل هو الله أحد " لهذا الحديث ولاختصاصها بمزيد الشرف، أو فعله النبي (صلى الله عليه وآله) لبيان جوازه.
أقول: المشهور في كلام الأصحاب كراهة قراءة السورة الواحدة في الركعتين استنادا إلى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: " سألته