وموثقة عمار (1) ورواية أبي بكر الحضرمي (2) ورواية الحسين بن أبي العلاء (3) ورواية عبد الله بن أبي يعفور (4) وعبد الرحمان بن سيابة (5) وغيرها من الأخبار التي لا مزيد فائدة في نقلها. والجواب أن دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب من غير قرينة تلتحق بها غير واضح، وعلى كل تقدير فلا معدل عن حمل الأوامر في تلك الأخبار على الاستحباب جمعا بين الأدلة. انتهى.
وفيه ما عرفت في غير موضع من أن هذا الأمر الذي تفرد به من بين كافة العلماء قديما وحديثا باطل موجب لخروج قائله عن الدين من حيث لا يشعر كما تقدم التنبيه عليه في غير مقام مما تقدم، والواجب حمل هذه الأوامر على الوجوب كما على محققو الأصوليين ودلت عليه الآيات والروايات المقدمة في مقدمات الكتاب إلى أن يظهر خلافه. وما يدعى من أدلة الاستحباب سيأتيك الكلام عليها في الباب.
ولنكتف هنا في تحقيق ما اخترناه بنقل كلام صاحب المدارك وبيان ما فيه حيث إنه ممن اختار القول بالاستحباب وبالغ في الاستدلال عليه ونقض ما خالفه، وبابطاله يظهر صحة ما اخترناه زيادة على ما استندنا إليه من الأوامر المشار إليها فنقول:
قال (قدس سره) بعد ذكر الاستحباب ونقله عن جملة من الأصحاب ما لفظه: وهو المعتمد، لنا - أن الوجوب زيادة تكليف والأصل عدمه، وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) أنه قال: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تنصرف " وفي الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر