منه الصلاة (1) مضافا إلى الأصل. انتهى.
والعجب أن العلامة مع تصريحه في أكثر كتبه بهذا الحكم تردد في المنتهى في الكفين فقال هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة، والتعدي بالاجزاء في البعض يحتاج إلى دليل.
(الثانية) - هل يجوز السجود على ظاهر الكفين؟ اطلاق الأخبار يدل على ذلك لأنها وردت بلفظ اليدين في بعض والكفين في آخر، إلا أن المفهوم والمتبادر إنما هو بطن الكفين، وقد عرفت في غير موضع مما تقدم أن اطلاق الأخبار يجب حمله على الأفراد المعهودة الشائعة المتكثرة، وحينئذ يجب تقييد اطلاق الأخبار بذلك.
وقال في المدارك: والاعتبار في الكفين بباطنهما للتأسي. وفيه ما عرفت في غير مقام وبه صرح هو في غير موضع من أن التأسي لا يصلح أن يكون دليلا للوجوب في حكم من الأحكام.
وصرح العلامة في النهاية والشهيدان بعدم الاجتزاء بالظاهر، ونقله في الذكرى عن الأكثر، ونقل في النهاية عن ظاهر علمائنا إلا المرتضى وجوب تلقي الأرض بباطن راحتيه. وفي المنتهى لو جعل ظهور كفيه إلى الأرض وسجد عليها ففي الاجزاء نظر، أما ظاهر الإبهامين في الرجلين لو سجد عليهما فالأقرب عندي الجواز. انتهى.
(الثالثة) - الظاهر الاكتفاء في الإبهامين بالظاهر والباطن لاطلاق الأخبار وإن كان السجود على رؤوسهما أفضل لظاهر خبر حماد، وقد تقدم في عبارة ابن إدريس التصريح بطرفي ابهامي الرجلين والظاهر أنه أراد به الاستحباب.
وقال الشيخ في المبسوط: إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأه. وقال ابن زهرة يسجد على أطراف القدمين. وقال أبو الصلاح أطراف أصابع الرجلين. ونقل في