مما يكره فيه النوافل، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومروي عن الحسن والشعبي وسالم وعطاء وعكرمة، وقال أحمد في الرواية الأخرى إنه لا يسجد وبه قال أبو ثور وابن عمر وسعيد بن المسيب وإسحاق، وقال مالك يكره وقراءة السجدة في وقت النهي (1). انتهى. وظاهر تشاغله بنقل أقوال العامة خاصة أنه لا مخالف في هذا الحكم من أصحابنا.
ويدل على الحكم المذكور اطلاق أكثر الأخبار المتقدمة، وخصوص رواية كتاب الدعائم حيث قال (2) " ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز وعند طلوع الشمس وعند غروبها " إلا أن الخبر الخامس (3) قد دل على النهي عن السجود إذا كان في تلك الساعات.
والعلامة في المنتهى قد احتج على الحكم المذكور باطلاق الأمر بالسجود المتناول للأوقات كلها، قال ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في وقت النهي عن النوافل كقضاء النوافل الراتبة. ثم اعترض على نفسه برواية عمار المذكورة (4) ثم أجاب بأن رواتها فطحية فلا تعارض ما ثبت بغيرها من الأخبار.
وأنت خبير بأن الحكم المذكور لا يخلو من اشكال لعدم المعارض للموثقة المذكورة سوى اطلاق الأخبار الذي يمكن تقييده بالرواية المذكورة كما هو مقتضى القاعدة، ورواية كتاب الدعائم لا تبلغ قوة في رد هذه الموثقة إلا أنها بانضمام اتفاق الأصحاب على القول بمضمونها لا تقصر عن معارضتها، مضافا إلى ما في روايات عمار مما نبهت عليه في غير موضع. وبالجملة فللتوقف في الحكم مجال.
(العاشر) - الظاهر أنه لا خلاف في فوريتها وقد نقلوا الاجماع على ذلك، ولو أخل بها حتى فأتت الفورية فهل تكون أداء أو قضاء؟ قال في الذكرى يجب فضاء العزيمة مع الفوات ويستحب قضاء غيرها، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف لتعلق الذمة، بالواجب أو المستحب فتبقى على الشغل. وهل ينوي القضاء؟ ظاهره ذلك لصدق حد القضاء عليها، وفي المعتبر