لأحد حتى يقوم القائم (عليه السلام) وتقرير الأئمة (عليهم السلام) على هذا القرآن أعم من ذلك لما تقدم في القراءات السبع.
وحينئذ إذا دلت الأخبار على أنهما سورة واحدة كما عرفت وأنهما تقرءان معا في ركعة واحدة مع تحريم القران بين السورتين كما قدمنا تحقيقه وأوسعنا مضيقه فقد علم من ذلك أن وجود البسملة في المصاحف ليس بحجة - ويؤيده خلو مصحف أبي منها في هذين الموضعين دون غيرهما (1) - وأن قراءتهما في ركعة واحدة إنما هو من حيث الاتحاد إذ مع التعدد لا يجوز إلا على تقدير جواز القران وقد أثبتنا تخريمه، وهذا خلف.
وأما ما استند إليه في المعتبر من أن رواية المفضل قد تضمنت أنهما سورتان ففيه - مع الاغماض عن المناقشة في السند بناء على اصطلاحهم - أنه قد أجيب عنها بحمل الاستثناء على كونه منفصلا لا متصلا أو الحمل على التقية، والأظهر عندي أن ذلك أنما خرج مخرج التجوز والمسامحة في التعبير من حيث إنهما باثبات البسملة في المصاحف تسميان سورتين، ويؤيد ذلك ما في عبارة الصدوق في الفقيه ورواية كتاب الهداية حيث أطلق على كل منهما أنهما سورة مع تصريحه بكونهما سورة واحدة، وحاصله أنهما سورتان باعتبار الرسم في القرآن والشهرة على اللسان وإلا فهما في التحقيق سورة واحدة وبذلك يظهر لك قوة القول المشهور وأنه المؤيد المنصور. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - المشهور بين الأصحاب جواز العدول من سورة إلى أخرى