كان ناسيا بأن قرأ سورة طويلة بظن طول الوقت ثم تبين الضيق وجب العدول إلى غيرها وإن تجاوز النصف محافظة على فعل الصلاة في وقتها.
ولا يخفى أن الحكم المذكور مبني على القول بوجوب السورة وتحريم ما زاد عليها وإلا فلا يتجه المنع، أما على القول بالاستحباب فظاهر لجواز قطعها اختيارا وأما على القول بالوجوب مع تجويز الزيادة فلأنه يعدل إلى سورة قصيرة وما أتى به من القراءة غير مضر. ولم أقف في أصل المسألة على نص مضافا إلى ما عرفت من الاشكال في وجوب السورة وعدمه.
(الثالث) - يعتبر في السورة على تقدير القول بالوجوب ما قدمنا ذكره في الفاتحة من وجوب التعلم لو لم يحسن سورة، فلو تعلم بعضها وضاق الوقت فقد صرحوا بأنه يأتي بما تعلمه.
وأما وجوب التعويض بالتكرار وغيره إنما هو في ما لو جهل الفاتحة فإنها الأصل في القراءة فلا يجوز خلو الصلاة منها أو بدلها أما لو علمها بتمامها وإنما جهل السورة فإنه يقرأ ما تيسر منها من غير تعويض عن الفائت بقرآن أو ذكر لسقوط اعتبارها مع الضرورة كما عرفت، والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها إن لم يكن أولى، ولأن التعويض على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
ومنه يعلم أنه لو جهلها رأسا سقط اعتبارها مع ضيق الوقت وأجزأت الفاتحة.
وفي المنتهى أن الحكم اجماعي فلا مساغ للتوقف فيه.
وكذا الكلام في الوجوب عن ظهر القلب وجواز ذلك من المصحف اختيارا أو اضطرارا على الخلاف الذي تقدم ذكره في الفاتحة. وكذا وجوب القراءة بالعربية فلا تجزئ الترجمة على ما تقدم ذكره والاعراب أيضا حسبما تقدم.
(الرابع) - قال في الذكرى: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن