وربما أشعر هذا الخبر بأن تفريج الأصابع ليس بسنة حال الركوع مع دلالة الأخبار المتقدمة وغيرها على استحبابه، ولعل المراد أنه ليس بسنة مؤكدة، أوليس من الواجبات التي علمت من جهة السنة، وبالجملة فالواجب ارتكاب التأويل في الخبر وإن بعد لكثرة الأخبار الدالة على استحباب ذلك مع اعتضادها بفتوى الأصحاب.
وقال في المنتهى: يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع، وهو مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن ابن مسعود (1) أنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه.
وفي الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع قال: ولا يحرم على الأقرب وهو قول أبي الصلاح والفاضلين، وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم، وحينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة والصحة لأن النهي عن وصف خارج.
أقول: لم أقف في الأخبار على نهي عن ذلك بل ولا ذكر لهذه المسألة بنفي أو اثبات فالقول بالتحريم وما فرع عليه من البطلان لا أعرف له وجها.
(الحادية عشرة) - قد عد جملة من الأصحاب: منهم - الشيخ (عطر الله مرقده) ومن تأخر عنه من مكروهات الركوع أن يركع ويداه تحت ثيابه، وقالوا يستحب أن تكونا بارزتين أو في كمه. وقال ابن الجنيد لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.
ويمكن الاستدلال على ما ذكروه برواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في الرجل يصلي فيدخل يده تحت ثوبه؟ قال إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ".
ونقل عن أبي الصلاح أنه قال: يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب.
وأطلق، ويدفعه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (3)