سببا لرفع الاستحباب عند أكثرنا. انتهى. أقول ومن ذلك يعلم أنه لا يبعد حمل الحكم المذكور على التقية حيث إنه لم يشتهر هذا الحكم في أخبارهم ولا بين متقدمي أصحابهم (عليهم السلام).
ومما يؤيد ذلك ما وقفت عليه في كتاب المنتظم للشيخ أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي في مقام الطعن على أبي حنيفة، حيث عد فيه جملة من المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة روايات الصحاح باجتهاده، وقد نقلت تلك المسائل في مقدمة كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد في جملة مطاعن أبي حنيفة، قال في كتاب المنتظم: الخامس - تعين رفع اليدين في الركوع وعند الرفع منه وقال أبو حنيفة لا يسن، وفي الصحيحين (1) من حديث ابن عمر " أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع " إلى أن قال: وقد رواه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحو من عشرين صحابيا. انتهى.
أقول: لا يخفى أن تخصيص أبي حنيفة بالمخالفة في هذا الحكم مؤذن بشهرة الحكم عندهم واتفاق من عداه على الحكم المذكور، وقد استفاضت الأخبار بمخالفة ما عليه العامة والأخذ بخلافهم وإن كان في غير مقام تعارض الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار والتقط من لذيذ تلك الثمار. والله العالم.
ومنها - ما اشتملت عليه صحيحة حماد (2) من قوله: " ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من