قال في الفقيه (1) أيضا: وذكر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) لذلك علة أخرى وهي أنه إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين، فإذا كبر الانسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته.
قال في الوافي: لعل المراد باستفتاح الركعتين بالسبع التكبيرات التي يستفتح بها كل فعل ولهذا لم يعد منها الأربع التي بعد الرفع من السجدات. انتهى. وهو جيد.
قال في الفقيه بعد ذكر هذه الأخبار كملا: وهذه العلل كلها صحيحة وكثرة العلل للشئ تزيده تأكيدا ولا يدخل هذا في التناقض. انتهى.
تتميم من العجب في هذا المقام ما وقع لشيخنا المجلسي ووالده (عطر الله مرقديهما) من الكلام المنحل الزمام والمختل النظام حيث قال في كتاب البحار: وظاهر خبر الحسين (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) جعلها الأولى ولهذا ذهب بعض المحدثين إلى أن تعيين الأولى متعين. ويمكن المناقشة فيه بأن كون أول وضعها لذلك لا يستلزم استمرار هذا الحكم، مع أن العلل الواردة فيها كثيرة وسائر العلل لا يدل على شئ. وكان الوالد (قدس سره) يميل إلى أن يكون المصلي مخيرا بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع ومع اختيار كل منها يكون الجميع فردا للواجب المخير كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود. وهذا أظهر من أكثر الأخبار كما لا يخفى على المتأمل فيها بل بعضها كالصريح في ذلك. وما ذكروه من أن كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الافتتاح إن