أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده ".
ومنها - أنه يستحب للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتها وإن كانت تصيب ببعضها الأرض لزيادة التمكين:
لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض " هذا مع ما دل على عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود بل يكفي المسمى كما تقدم بيانه.
وقال ابن الجنيد: لا يستحب للمرأة أن تطول قصتها حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض أو ما تسجد عليه. و (منها) - كشف باقي الأعضاء، قال في المبسوط: ولم نقف على مستنده.
وأما الجبهة فلا ريب في وجوب كشفها.
ومنها - نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه، قال في الذكرى: قاله جماعة من الأصحاب. وهو يؤذن بعد وقوفه على مستنده، وبذلك صرح غيره أيضا.
ومستنده الذي وقفت عليه ما في كتاب الفقه الرضوي (2) حيث قال (عليه السلام): " ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد ".
أقول: والمتأخرون قد نقلوا هذا الحكم وكذلك استحباب النظر في حال التشهد إلى حجره واعترفوا بعد وجود المستند وإنما عللوا ذلك - بعد كراهة التغميض في الصلاة - بأنه أبلغ في الخشوع والاقبال على العبادة. والخبر المذكور كما ترى صريح في ذلك والظاهر أنه مستند الحكم عند المتقدمين سيما الصدوقين كما عرفت في غير مقام.
ومنها - أن يكون نظره في حال جلوسه بين السجدتين إلى حجره، لما عرفته