(الرابعة) - يجب أن يستثنى من الحكم بتحريم القران أو كراهة في الفريضة صلاة الآيات لما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه من جواز تعدد السورة فيها. والله العالم.
(المسألة الخامسة) - المشهور بين الأصحاب تحريم قراءة العزائم الأربع في الفرائض بل نقل عليه الاجماع جملة من الأصحاب: منهم - المرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في النهاية. وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها وسجد.
ومن أخبار المسألة ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة " وهذه الرواية كما ترى صريحة في القول المشهور.
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ".
ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إن صليت مع قوم فقرأ الإمام " اقرأ باسم ربك الذي خلق " أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومئ إيماء، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " ما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة (4) قال " من قرأ " اقرأ باسم ربك " فإذا ختمها، فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. قال وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع ".
عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام) (5) أنه قال: " إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها ".