____________________
يكفي المشاهدة مرة دون المعاشرة.
والمشهور ثبوتهما بالاستفاضة أيضا، وفيه تأمل، إلا أن يكون متاخما للعلم وظنا أقوى من المعاشرة والعدلين.
ويمكن عدم الحاجة إلى المعاشرة الباطنية، وبكفاية المعاشرة في الجملة بحيث يعلم ذلك، بأن يراه ملازم الصلاة والجماعة ساترا لعيوبه، كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (1)، وبالجملة ينبغي النظر في تلك الرواية، فإنه يستفاد منها أكثر أحكام الباب.
ويمكن ثبوتهما بعدل واحد أيضا؛ لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق " (2).
والظاهر قبوله في الرواية، ويمكن قبوله في الشهادة أيضا لو لم يكن إجماع أو دليل آخر على كون الجارح والمعدل عدلين، فتأمل.
واعلم أنه إذا ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلة السابقة، سواء اعتبرنا إصلاح العمل والعمل الصالح في الجملة ولو تسبيحا وذكرا لله، وتكرار الاستغفار والتوبة كما هو ظاهر، أم لا، بل يكفي مجرد التوبة أو مع استمرارها للتوبة ولو كان ساعة كما اعتبره المحقق في الشرائع حيث قال:
وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأن البقاء على التوبة اصلاح ولو ساعة (3).
وقد سبق تحقيق ذلك، من أنه لا يحتاج إلى شئ آخر - والتخصيص بالقاذف بعيد جدا من غير علة موجبة لذلك مع ظهور العلة - وهو بعض الأدلة كما عرفت يفهم (4):
والمشهور ثبوتهما بالاستفاضة أيضا، وفيه تأمل، إلا أن يكون متاخما للعلم وظنا أقوى من المعاشرة والعدلين.
ويمكن عدم الحاجة إلى المعاشرة الباطنية، وبكفاية المعاشرة في الجملة بحيث يعلم ذلك، بأن يراه ملازم الصلاة والجماعة ساترا لعيوبه، كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (1)، وبالجملة ينبغي النظر في تلك الرواية، فإنه يستفاد منها أكثر أحكام الباب.
ويمكن ثبوتهما بعدل واحد أيضا؛ لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق " (2).
والظاهر قبوله في الرواية، ويمكن قبوله في الشهادة أيضا لو لم يكن إجماع أو دليل آخر على كون الجارح والمعدل عدلين، فتأمل.
واعلم أنه إذا ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلة السابقة، سواء اعتبرنا إصلاح العمل والعمل الصالح في الجملة ولو تسبيحا وذكرا لله، وتكرار الاستغفار والتوبة كما هو ظاهر، أم لا، بل يكفي مجرد التوبة أو مع استمرارها للتوبة ولو كان ساعة كما اعتبره المحقق في الشرائع حيث قال:
وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأن البقاء على التوبة اصلاح ولو ساعة (3).
وقد سبق تحقيق ذلك، من أنه لا يحتاج إلى شئ آخر - والتخصيص بالقاذف بعيد جدا من غير علة موجبة لذلك مع ظهور العلة - وهو بعض الأدلة كما عرفت يفهم (4):