____________________
(أحدها): حكمه حكم سائر الدعاوى، فحكم لذي البينة منهم. فإن فقدت البينة حلف كل واحد لصاحبه، ويكون المدعى بينهما نصفين مطلقا؛ سواء كان المدعى ما يختص بالرجل، أو بالمرأة، أو ما يصلح بينهما، وسواء كانت الدار والبيت اللتين فيهما المتاع لهما، أو لأحدهما، أو لثالث. وسواء كانت الزوجية باقية، أو زائلة، بالطلاق، أو الموت. وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا، أو تقديرا على رأي المصنف هنا، وجماعة. وأشار بالتعميمات إلى خلاف بعض العامة في ذلك والفرق بين المذكورات.
والدليل عليه أنه مقتضى الأصل، والقوانين الممهدة في سائر الدعاوى، فحكمه حكمه، من غير فرق، ولم يثبت الروايات بحيث توجب الخروج عنه.
وذهب جمع آخر، إلى أنه يحكم للرجل ما يصلح له فقط، مثل السيف والدرع وسائر الأسلحة والعمامة، وما يصلح للمرأة فقط - مثل الحلي والمقنعة وثياب النساء - يحكم لها به، وما يصلح لهما يقسم كما في سائر الدعاوى، قضاء للعرف والظاهر.
ويؤيده حديث رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته (وفي بيتها متاع - يب) فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال، ولها ما للنساء (1)، هكذا في التهذيب وغيره. وفي الاستبصار زاد في أوله قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما نصفين. قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء (2).
والدليل عليه أنه مقتضى الأصل، والقوانين الممهدة في سائر الدعاوى، فحكمه حكمه، من غير فرق، ولم يثبت الروايات بحيث توجب الخروج عنه.
وذهب جمع آخر، إلى أنه يحكم للرجل ما يصلح له فقط، مثل السيف والدرع وسائر الأسلحة والعمامة، وما يصلح للمرأة فقط - مثل الحلي والمقنعة وثياب النساء - يحكم لها به، وما يصلح لهما يقسم كما في سائر الدعاوى، قضاء للعرف والظاهر.
ويؤيده حديث رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته (وفي بيتها متاع - يب) فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال، ولها ما للنساء (1)، هكذا في التهذيب وغيره. وفي الاستبصار زاد في أوله قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما نصفين. قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء (2).