____________________
يثبت ذلك بالبينة، أو يخرج عن حقه، أو يخرجه صاحب الحق.
لعل دليله أن الحق ثابت عليه والمال كان موجودا، والأصل بقاؤه، فتلفه غير مسموع إلا بالبينة، وليست، فيحبس حتى يقر، وفي الفقيه: أو يثبت التلف.
ورواية غياث المتقدمة، ومثلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام (1).
وكأنه المراد بما يؤخذ (يوجد - خ) في مثل هذه الرواية والعبارة أنه يحبس حتى يتبين الاعسار وإذا تبين خلي سبيله.
ومع ذلك لا يخلو عن شئ، إذ قد لا يكون له بينة ويكون معسرا والمال تالفا ولم يكن مماطلا ظالما حتى يحل عرضه وعقوبته عاجلة من غير ظهور وجهها، ومجرد وجود مال عنده لا يستلزم بقاءه حتى يحبس لاعطائه، والرواية مع ضعفها ليست بظاهرة في المطلوب، فالحبس بعيد، خصوصا إذا كان ظاهر حاله إتلافه، مثل أن يستقرض ليخرجه في مؤنته مع حاجته، أو وجد عنده ولكن يحتاج كل يوم إلى نفقة.
فالظاهر من حاله أنه أخرجه، ومن أنى يأتي بالبينة حين إخراج كل درهم درهم، فيمكن عدم الحبس، بل الاحلاف على عدم بقائه عنده، فتأمل، ويخلي سبيله إلى ميسرة.
ويؤيده ظاهر الآية، فإن الظاهر من كونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا في نفس الأمر، وهو حينئذ كذلك، فيمكن عدم اليمين أيضا لذلك، إلا أنه لما ادعي عليه المال - وقد علم وجوده، ولم يمكن للمدعي إثبات بقائه الآن، والاستصحاب يقتضي البقاء، وأنكر هو وجوده - احلف.
لعل دليله أن الحق ثابت عليه والمال كان موجودا، والأصل بقاؤه، فتلفه غير مسموع إلا بالبينة، وليست، فيحبس حتى يقر، وفي الفقيه: أو يثبت التلف.
ورواية غياث المتقدمة، ومثلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام (1).
وكأنه المراد بما يؤخذ (يوجد - خ) في مثل هذه الرواية والعبارة أنه يحبس حتى يتبين الاعسار وإذا تبين خلي سبيله.
ومع ذلك لا يخلو عن شئ، إذ قد لا يكون له بينة ويكون معسرا والمال تالفا ولم يكن مماطلا ظالما حتى يحل عرضه وعقوبته عاجلة من غير ظهور وجهها، ومجرد وجود مال عنده لا يستلزم بقاءه حتى يحبس لاعطائه، والرواية مع ضعفها ليست بظاهرة في المطلوب، فالحبس بعيد، خصوصا إذا كان ظاهر حاله إتلافه، مثل أن يستقرض ليخرجه في مؤنته مع حاجته، أو وجد عنده ولكن يحتاج كل يوم إلى نفقة.
فالظاهر من حاله أنه أخرجه، ومن أنى يأتي بالبينة حين إخراج كل درهم درهم، فيمكن عدم الحبس، بل الاحلاف على عدم بقائه عنده، فتأمل، ويخلي سبيله إلى ميسرة.
ويؤيده ظاهر الآية، فإن الظاهر من كونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا في نفس الأمر، وهو حينئذ كذلك، فيمكن عدم اليمين أيضا لذلك، إلا أنه لما ادعي عليه المال - وقد علم وجوده، ولم يمكن للمدعي إثبات بقائه الآن، والاستصحاب يقتضي البقاء، وأنكر هو وجوده - احلف.