____________________
رجوع الشهود عن إثبات المال إن كان عينا باقية فتؤخذ وترجع إلى أهلها فيبطل الحكم المبرم بالاحتمال.
ووجهه ما ذكرناه وأنه ليس بمعلوم حتمه وإبرامه إلا مع بقاء الشهود وعدم الرجوع لا مطلقا والأصل عدم حصول الفراق وبقاء النكاح، وقد ثبت بالنص والاجماع ما دام لم يرجع الشهود، وبعده غير ظاهر.
وما تقدم أيضا من البطلان فيما شهدوا على العقوبات ورجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإنه ينقض المبرم بالمحتمل، والسر ما ذكرناه.
وأيضا المهر ليس في مقابلة دخول ما ولو مرة واحدة بغيبوبة الحشفة فيحتمل الغرم في الجملة بعد الدخول أيضا ولزومه بالدخول، وعدم سقوطه بمثل ما تقدم، لا يدل على عدم الضمان بعد الدخول أيضا.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم الآتية.
بل قد يقال: بين القول بعدم النقض وبين الغرم تناف، فإن الأول يقتضي صحة الحكم والشهادة وإسقاط الانكار والرجوع وعدم الالتفات إليه والثاني يقتضي خلاف ذلك، فتأمل.
ويؤيد ما قلناه صحيحة محمد بن مسلم الآتية، ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؛ قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول (1).
وهي تدل على النقض بالرجوع بالطريق الأولى.
لكن فيها خلاف ما تقرر، من حد الشهود، وضمان المهر للزوج الثاني، فإن
ووجهه ما ذكرناه وأنه ليس بمعلوم حتمه وإبرامه إلا مع بقاء الشهود وعدم الرجوع لا مطلقا والأصل عدم حصول الفراق وبقاء النكاح، وقد ثبت بالنص والاجماع ما دام لم يرجع الشهود، وبعده غير ظاهر.
وما تقدم أيضا من البطلان فيما شهدوا على العقوبات ورجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإنه ينقض المبرم بالمحتمل، والسر ما ذكرناه.
وأيضا المهر ليس في مقابلة دخول ما ولو مرة واحدة بغيبوبة الحشفة فيحتمل الغرم في الجملة بعد الدخول أيضا ولزومه بالدخول، وعدم سقوطه بمثل ما تقدم، لا يدل على عدم الضمان بعد الدخول أيضا.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم الآتية.
بل قد يقال: بين القول بعدم النقض وبين الغرم تناف، فإن الأول يقتضي صحة الحكم والشهادة وإسقاط الانكار والرجوع وعدم الالتفات إليه والثاني يقتضي خلاف ذلك، فتأمل.
ويؤيد ما قلناه صحيحة محمد بن مسلم الآتية، ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؛ قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول (1).
وهي تدل على النقض بالرجوع بالطريق الأولى.
لكن فيها خلاف ما تقرر، من حد الشهود، وضمان المهر للزوج الثاني، فإن