مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٤٨٦

____________________
فحينئذ لا يصح توجيه المختلف أيضا، وهو حمل الرواية على وقوع الانكار بعد حكم الحاكم بشهادة الفرع.
وإن كان ذلك غير بعيد من لفظ الرواية ويشعر به لفظ (فجاء الرجل الخ) لأنه إذا كان الأصل أعدل لزم إسقاط شهادة الفرع وطرح شهادته بعد حكم الحاكم، وهو خلاف ما مر جوابه.
وبالجملة، القول بمضمون الرواية مع القول المذكور مشكل، فيمكن القول بعدم الاشتراط كما هو رأي ابن بابويه، بل رأي الشهيد أيضا بل رأي الأصحاب أيضا على فهم من قوله: (ويمكن أن يقال الخ) (1) فافهم.
فلا بد إما من ترك الرواية أو ترك ذلك القول، فإن (فإذا - خ) كانت الرواية صحيحة ولا حجة على القول (للقول - خ)، فيمكن طرحه فيبقى الجمع بين قولهم، والرواية مشكلا، فإنهم طرحوها، فإن الأولى ضعيفة وفي الثانية أيضا في طريقي (طريق - خ ل) التهذيب والكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (2)، وإن كان لا يضر على ما أظن مع صحتها في الفقيه، عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام.
ويؤيد طرحها أيضا أنها بظاهرها تدل على أنه تكفي شهادة الواحد لاثبات الأصل ومعارضته، وليس كذلك فإنه لا بد لكل واحد من شاهدين على ما مر وإن كان هذا مما يمكن دفعه، فتأمل.
ويمكن الحمل على ما قاله في المختلف وعدم القول بإطراح شهادة الأصل بعد الحكم مطلقا، بل إذا لم يكن أعدل، فتأمل.

(1) يعني ما نقله من الشرح بقوله: ويمكن أن يقال الخ ولكن في النسخ كلها كما أثبتناه.
(2) راجع الوسائل باب 46 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 300.
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست