____________________
شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته (1).
فإنه ينبغي الحكم بالاعدال على أنه يجئ الاشكال السابق، فإن القول بالاعدال يقتضي تجويز شهادة الفرع مع الأصل وشهادته بل ترجيحه عليه، وقد كان سماع شهادة الفرع موقوفا على تعذر شهادة الأصل فهذا مؤيد لما قلناه من عدم توقف سماع شهادة الفرع على شهادة الأصل فتأمل.
وقال في الشرح: ويمكن أن يقال: لا يلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد الفرع تعذر الأصل، أن يكون ذلك في السماع، سلمنا، لكن المراد إذا كان الأصل والفرع متفقين، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع للاستغناء وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل، أما مع التناكل فيمتنع تناول العبارة.
وبالجملة، هم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شهادة الأصل إذا كان يشهد، والمنكر لا يشهد.
ولا يخفى أنه بعيد، مع أنه غير معلوم كون ذلك مرادهم، فإن ظاهر كلامهم، بل صريحهم إن سماع شهادة الفرع موقوف على تعذر الأصل ولا تثبت ولا يحكم لها إلا مع تعذر شهادة الأصل، وإن شهادة الأصل مقدمة مع التنافي إن كان قبل شهادة الفرع وحكم الحاكم، فإذا شهد الفرع فكذبه الأصل، وقال: إنه ليس كذلك ما أشهدته، وأن ليس ذلك بواقع؛ تطرح شهادة الفرع، وإذا كان بعد حكم الحاكم، لا يلتفت إلى إنكار الأصل وتكذيبه.
فإنه ينبغي الحكم بالاعدال على أنه يجئ الاشكال السابق، فإن القول بالاعدال يقتضي تجويز شهادة الفرع مع الأصل وشهادته بل ترجيحه عليه، وقد كان سماع شهادة الفرع موقوفا على تعذر شهادة الأصل فهذا مؤيد لما قلناه من عدم توقف سماع شهادة الفرع على شهادة الأصل فتأمل.
وقال في الشرح: ويمكن أن يقال: لا يلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد الفرع تعذر الأصل، أن يكون ذلك في السماع، سلمنا، لكن المراد إذا كان الأصل والفرع متفقين، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع للاستغناء وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل، أما مع التناكل فيمتنع تناول العبارة.
وبالجملة، هم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شهادة الأصل إذا كان يشهد، والمنكر لا يشهد.
ولا يخفى أنه بعيد، مع أنه غير معلوم كون ذلك مرادهم، فإن ظاهر كلامهم، بل صريحهم إن سماع شهادة الفرع موقوف على تعذر الأصل ولا تثبت ولا يحكم لها إلا مع تعذر شهادة الأصل، وإن شهادة الأصل مقدمة مع التنافي إن كان قبل شهادة الفرع وحكم الحاكم، فإذا شهد الفرع فكذبه الأصل، وقال: إنه ليس كذلك ما أشهدته، وأن ليس ذلك بواقع؛ تطرح شهادة الفرع، وإذا كان بعد حكم الحاكم، لا يلتفت إلى إنكار الأصل وتكذيبه.